السيد أحمد الموسوي الروضاتي

117

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . . * إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فليبدأ بالظهر أولا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 590 : المسألة 352 : كتاب الصلاة : إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر فلا يبدأ إلا بالظهر أولا ثم بالعصر . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا خلاف إذا بدأ بالظهر أن تبرأ ذمته ، وليس على براءتها دليل إذا قدم العصر ، فوجب البداءة بالظهر . * يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591 : المسألة 353 : كتاب الصلاة : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا . . . دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة . . . * يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 591 ، 592 : المسألة 354 : كتاب الصلاة : يجوز الجمع بين الصلاتين على ما قلناه ، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . الخلاف ج 1 / صلاة الجمعة * إذا كان مقيما في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج فإنه تجب عليه الجمعة * المقيم في بلد وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج من تاجر أو طالب علم فإن الجمعة تنعقد به * الجمعة واجبة على كل أحد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 593 : المسألة 355 : كتاب الصلاة : من كان مقيما في بلد من تاجر ، أو طالب علم ، وغير ذلك وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج ، فإنه تجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأيضا فلا خلاف بين الأمة في وجوب الجمعة على كل أحد . . . * إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام أو الخمسة وجب عليهم الجمعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 594 : المسألة 356 : كتاب الصلاة :